بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

عقدت اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء 28/8/2007 لبحث تداعيات قرار الحكومة بحل 103 جمعيات ومؤسسات أهلية فلسطينية، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن قرار حل عدد كبير من الجمعيات دفعة واحدة وإعلان القرار من رئيس الوزراء أثار حالة من الارتباك لدى مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني، وأثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الموجبة لاتخاذ مثل هكذا إجراء، وعليه فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تود التأكيد على التالي:

1_ إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تؤكد التزامها الكامل باحترام مبدأ سيادة القانون، وقانون رقم (1) لسنة 200 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك انطباق أحكامه على المؤسسات التي تخالف التزاماتها الناشئة عن أحكام القانون، كما نأمل أن تكون هذه القرارات مبنية على اعتبارات قانونية ودون أي بعد سياسي أو حزبي.
2_ إن قرار حل أي جمعية أو إلغاء تسجيلها يجب أن يصدر عن وزير الداخلية وأن يكون خطياً ومسبباً ويصدر في الحالات التالية:
- إذا قررت الهيئة العامة للجمعية حل الجمعية بأغلبية الثلثين وأبلغت وزارة الداخلية بذلك.
- إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها في وزارة الداخلية، وما لم يكن ذلك ناشئاً عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها بعد إنذارها خطياً.
- إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ انذارها من قبل وزير الداخلية أو الدائرة المختصة في وزارة الداخلية.
3_ في حال صدور قرار من وزير الداخلية بإلغاء تسجيل أي جمعية أو هيئة يحق للجمعية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة (محكمة العدل العليا).
4_ إذا تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة فيجوز للجمعية أن تواصل عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها. وبناءً على ما تقدم فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تدعوا أي جمعية تم حلها خلافاً للشروط المذكورة أعلاه بالتوجه لشبكة المنظمات الأهلية لمساعدتها في الطعن بالقرار، وذلك على أحد العناوين التالية:
مكتب الشبكة – رام الله
هاتف 1/ 2975320-02       فاكس:  2950704-02
مكتب الشبكة – غزة
هاتف: 2847578-08          فاكس:  2835889-08