م/1- يسمي هذا القانون قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي
م/2- يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل علي غير ذلك :
* الصندوق:الصندوق الوطني للتعليم العالي في فلسطين
* المجلس:مجلس إدارة الصندوق.
* الوزير:وزير التربية والتعليم.
* المدير:مدير عام الصندوق.
* الطالب:الطالب/ة الفلسطيني الدارس بشكل منتظم في احدي مؤسسات التعليم العالي فى فلسطين.
م/3- يكون المقر العام والدائم للصندوق في مدينة القدس على أن يكون مقره المؤقت مدينة رام الله وله أن ينشأ مقرات له في أية مدينة فلسطينية أخري.
م/4- يتمتع الصندوق باستقلالية مالية وإدارية وله شخصيته الاعتبارية الخاصة به.
م/5- يتمتع الصندوق بحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ويحق له إبرام العقود والاتفاقيات والقيام بكافة الأنشطة علي اختلافها بما يمكنه من تحقيق أهدافه وغاياته بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
م/6- يتمتع الصندوق بالشخصية القانونية وله أن يقاضي ويقاضي طبقاً "للأصول والقواعد القانونية المرعية".
م/7- يحق لكل طالب فلسطيني منتظم في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية الاستفادة من الصندوق الوطني للتعليم العالي حسب شروط وقوانين الصندوق.
ويهدف الصندوق إلي تقديم المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية للطلبة الفلسطينيين المتفوقين ، وتقديم قروض مسهلة لباقي الطلبة المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي.
م/8- يقدم الصندوق القروض التعليمية المستمرة للطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين .
م/9- يضع مجلس إدارة الصندوق السياسات والمعايير الخاصة بالمنح الكاملة والجزئية.
م/10- يضع مجلس إدارة الصندوق السياسات والمعايير الخاصة بالقروض الميسرة واليات تسديدها والوسائل الكفيلة بضمان حقوق الصندوق.
م/11- يلتزم الطالب المستلم من القرض التعليمي بسداده بعد تخرجه ومباشرته لعمل وفق الآلية التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
م/12- لا يجوز للطالب أن يحصل على أكثر من قرض واحد خلال فصل دراسي واحد أو أن يجمع بين المنحة والقرض.
م/13- لا يجوز للطالب في حالة رسوبه في فصل دراسي الحصول على قرض أخر للفصل الذي رسب فيه .
م/14- القرض المقدم للطالب يغطي فقط الأقساط الجامعية المطلوبة منه للفصل الدراسي الذي يدرسه.
م/15- لا يجوز للطالب الحصول على قرض إذا كان مستفيداً أو حاصلاً على منحه أو قرض من أية جهة أخري.
م/16- لا يجوز أن يزيد عدد القروض الممنوحة للطالب طيلة دراسته عن ثمانية قروض كحد أدنى.
م/17- يجوز لطلبة كليات الهندسة والصيدلة الحصول على عشرة قروض كحد أدنى طيلة مدة دراستهم واثني عشر قسطاً لطلبة كلية الطب كحد أقصى طيلة مدة دراستهم .
م/18- تخصص وزارة المالية الأموال اللازمة والكافية لتغطية احتياجات الصندوق بناءً على خطة مالية سنوية يضعها مجلس إدارة الصندوق وذلك بناءاً على قرار مجلس الوزراء .
م/19- للصندوق الحق في تلقي الهبات والمساعدات المادية والعينية من أية جهة ما لم يتعارض ذلك مع القانون والسيادة .
م/20- يتشكل مجلس إدارة الصندوق من تسعة أعضاء وذلك على النحو التالي:
- ممثل عن وزارة التعليم العالي بدرجة وكيل وزارة على الأقل .
- ممثل عن وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة على الأقل.
- ثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني.
- ممثل عن الجامعات الفلسطينية يتم ترشيحه من مجلس الجامعات بالتناوب.
- ثلاثة أعضاء من الأكاديميين على أن يكونوا من الخبراء وأصحاب الاختصاص.
م/21- يتم اختيار مجلس إدارة الصندوق الأول بتنصيب من المؤسسات المعنية ويعين رئيسه وأعضاء بقرار من المجلس التشريعي . على أن لا تزيد مدة عضويتهم في المجلس سنتين فقط. ويجوز تمديدها لسنه واحدة فقط.
وينسب المجلس أسماء الأعضاء الجدد بشكل دوري لإقرارها من المجلس التشريعي.
م/22- يتم انتخاب نائب رئيس للمجلس وأمين الصندوق من بين أعضاءه .
م/23- تكون مدة رئاسة المجلس والنائب وأمين الصندوق لمدة عامين غير قابلة للتجديد ولا يؤثر ذلك في تجديد عضويتهم للمجلس .
م/24- يعين مجلس إدارة الصندوق مديراً عاماً للصندوق مشهوداً له بالنزاهة والخبرة والكفاءة، ويكون ملزماً بتطبيق السياسات العامة التي يقرها مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
م/25- يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وتكون قراراته صحيحة بالأغلبية المطلقة.
م/26- يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير دورية بناءاً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءاً على طلب ثلثي الأعضاء، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء.
م/27- يصدر مجلس إدارة الصندوق تقريراً مالياً وإداريا دورياً عن أعماله، ويقدم تقارير للمجلس التشريعي والوزارات المعنية .
م/28- يعتمد الصندوق مبدأ المكاشفة التامة في عمله ومن واجبه أن يعلن مع بداية كل فصل دراسي في وسائل النشر العامة بما في ذلك الصحف والمواقع الإلكترونية عن شروط الاستفادة من منح وقروض الصندوق، كما يعلن الصندوق أسماء المستفيدين من خدماته .
م/29- يعين الصندوق عدداً ملائماً من الموظفين المتفرغين لتسيير أعماله ويمكن للصندوق أن يتعاقد مع مؤسسات مصرفية لتسهيل شروط تسديد القروض.
مقدم من النائب الدكتور مصطفي البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك